المواد
مادة 1: يخضع بيع واستيداع غاز البوتان والبرويان السائل المحفوظ ضمن اوعية حديدية وتحت ضغط لا يزيد عن اربعة كيلو غرامات للسنتيمتر المربع- عندما تكون الحرارة خمسة عشر درجة سنتيغراد الى ترخيص مسبق معطى ضمن شروط فنية وقائية تفرضها الادارة على ان لا تتعدى الكميات ما يلي: 1- في المحلات التي تبيع دمجانات الغاز رأسا الى الاهلين. عشر دمجانات او ما يعادل مائة وخمسة وعشرون كيلو غرام على اساس وزن الغاز ضمن الدمجانة الواحدة اثني عشر كيلو غرام ونصف 2- في المستودعات التي توزع للمحلات ثلاثون دمجانة او ما يعادل ثلاثماية وخمسة وسبعون كيلوغرام على اساس وزن الغاز ضمن الدمجانة الواحدة اثني عشر كيلو غرام ونصف .
مادة 2: تخضع المستودعات المشار اليها بالبند الثاني من المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى الشروط الفنية العامةالى شروط البعد عن- الابنية المجاورة وعدم وجود بناء فوقها
مادة 3: يمنع منعا باتا استيداع ضمن مدينة بيروت كميات تفوق الكميات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 5: يلغى القرار رقم 181 تاريخ 5 اذار سنة 1956
مادة 6: تكلف مصلحة المحلات المصنفة بتنفيذ هذا القرار
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 1966
محافظ مدينة بيروت
الامضاء: اميل يني
صدق
في 13/10/1966
وزير الداخلية
الامضاء: بيار الجميل