ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967
بناء على المرسوم رقم 9671 تاريخ 29/6/1955 المتضمن اعلان
قضائي الهرمل وبعلبك (محافظة البقاع) وقضاء عكار (محافظة
لبنان الشمالي) منطقة عسكرية وتأكيده الصادر بموجب
المرسومين رقم 15734 تاريخ 7/5/1957 ورقم 9107 تاريخ
13/1/1968 .
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939
المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم
نافذة.
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/11/1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 9671 تاريخ 29/6/1955
, كما تلغى الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 15734 تاريخ 7/5/1957 والفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 9107 تاريخ 13/1/1968 المتعلقة جميعها باعلان قضائي الهرمل وبعلبك (محافظة البقاع) وقضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) منطقة عسكرية.
مادة 2:
ينش هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 5/11/1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: الياس سابا