المادة 1
مادة 1: يعطى اعتبارا من 1/5/1971 بدل غلاء معيشة قدره خمسة (5) بالمئة من الراتب الشهري الاساسي او الاجر الشهري الاساسي للموظفين الدائمين وللموظفين الموقتين وللمستخدمين ولسائر الاجراء ذوي الرواتب والاجور الشهرية التي تدفع من موازنات الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات ذات المنفعة العامة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع العام, على ان لا يقل هذا البدل عن 19 ليرة وان لا يزيد على 50 ليرة شهريا. يستفيد من البدل المار ذكره وبالشروط نفسها المتعاقدون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر. اما المستخدمون وسائر الاجراء الذين لا يتقاضون اجرا شهريا فيستفيدون من احكام هذه المادة وفاقا للاسس المحددة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 70/1 الصادر بتاريخ 19/1/1970