المادة 12
يوقف مفعول اجازة "طيار خاص - طائرة" بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح رئيس مصلحة سلامة الطيران وتسحب او تعتبر لاغية نهائيا بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني في حال اقدام حاملها على ارتكاب احدى المخالفات تمس بسلامة او بسمعة الطيران المدني- او في حال فقدان حاملها احد الشروط المفروضة لاصدارها.