المادة 13
1) تعدل احكام الملاحق رقم(1) و(2) و (3) بهذا القرار بقرار
من المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح رئيس مصلحة سلامة الطيران.
2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد
وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المحدد لكل من المواضيع
المنصوص عليها في الملحق رقم (2) بهذا القرار كما يحدد
بتوجيه سلامة المناورات المطلوبة وفقا للملحق رقم (3) بهذا
القرار.