المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق والعائد لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية وقسم من مدينة بيروت وذلك وفقا للخرائط رقم 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم الموضوع بمقياس 2000/1. ويخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: صدق توسيع تخطيط بولفار المدينة الرياضية المصدق بالمرسوم رقم 2616 تاريخ 14/9/1953 بحيث يصبح عرضه 60 مترا بدلا من 40 مترا وذلك في القسم الممتد من قصر رياض الصلح حتى ساحة ابي شهلا كما هو مبين بالاصفر على الخريطة رقم 3 المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1.
مادة 3: صدقت التخطيطات الملونة بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر كما هو مبين عل الخريطة رقم 3 المذكورة اعلاه.
مادة 4: الغيت التخطيطات المحددة بخط متواصل على الخريطة رقم 3 المذكورة وذلك ضمن نطاق بلدية الغبيري (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)
مادة 5: اخضعت المناطق المنظمة سابقا بالمرسوم رقم 2616 تاريخ 14/9/53 والواقعة ضمن نطاق مدينة بيروت للشروط العامة المصدقة بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21 نيسان 1970 وغير المخالفة لاحكام قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 ولاحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 18357 تاريخ 14 كانون الثاني 1958 . يطبق نظام المنطقة AI 4 على المنطقة المسماة II ونظام المنطقة AI على المطقة المحاذية لبولفار المدينة الرياضية كما هو مبين على الخرائط والنظام الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى جميع التصاميم والانظمة السابقة المخالفة او غير المنطبقة على التصميم والنظام الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد غصن