The whole text

قانون رقم 18 تاريخ 09/11/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12/6/1959 واستبدلت بالنص التالي: "يعين المستشار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بالاختيار من بين المستشارين المعاونين الذين هم في الدرجة الاولى."

المادة 2 من قانون رقم 18 تاريخ 09/11/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206596/article/2/