المادة 21
مادة 21: التعويض الخاص : تعطى فئات الموظفين من النوع الاول المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- للمهندسين الحائزين شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة. 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات على الاقل 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات 2- للاطباء والاطباء البيطريين 30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات . 40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . - لا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .