المادة 22
مادة 22: التعويض عن الاعمال الاضافية: 1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها. 2- ويمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفهم رئيس البلدية خطيا بعمل اضافي شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم. تبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. 3- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة وفقا للتعليمات التي تضعها الدولة لموظفيها. 4- يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر والا يزيد التعويض عن نصف الراتب وان يقرر بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة من الموازنة وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.