المادة 30
مادة 30: مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته. 1- يعطى الموظف بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة احد والديه او اولاده او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن ثلاثمئة ليرة ولا تزيد على ستماية ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى اكبرهم سنا. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .