The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: التدرج: 1- يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه. 2- لرئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختصة او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يؤخر موعد هذا التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3- يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 4- يثابر رئيس الدائرة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات رؤساء المصالح في بلدية بيروت , شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من السلسلة المذكورة من اصل الراتب . 5- لا يدخل في حساب مدة هذا التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.

المادة 31 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/law/206598/article/31/