المادة 55
مادة 55: تأليف مجلس التأديب : في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب رئيس البلدية وموافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك على الوجه الاتي: - قاض تنتدبه وزارة العدلية رئيسا - موظف من الفئة الثالثة في الدولة تنتدبه وزارة الداخلية - موظفان من اعلى فئة في البلدية اعضاء - موظف من فئة الموظف المحال الى مجلس التأديب . ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس البلدية, يقوم بوظيفة مفوض البلدية رئيس دائرة الشؤون الادارية.