The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة In force

المادة 55

المادة 55

مادة 55: تأليف مجلس التأديب : في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب رئيس البلدية وموافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك على الوجه الاتي: - قاض تنتدبه وزارة العدلية رئيسا - موظف من الفئة الثالثة في الدولة تنتدبه وزارة الداخلية - موظفان من اعلى فئة في البلدية اعضاء - موظف من فئة الموظف المحال الى مجلس التأديب . ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس البلدية, يقوم بوظيفة مفوض البلدية رئيس دائرة الشؤون الادارية.

المادة 55 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/law/206598/article/55/