The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة In force

المادة 56

المادة 56

مادة 56: كيفية الاحالة على مجلس التأديب : 1- يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. 2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قراره. 3- يحق لرئيس البلدية ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما, فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 56 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/law/206598/article/56/