The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 25/10/1969 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على تقرير رئيس الفرع الفني أو الاداري واقتراح مدير المركز. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 25/10/1969 https://lebaneselegislation.com/law/206602/article/2/