All legislation

مرسوم Decree No. 9365 25/10/1974

احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم- المدني-

Type
مرسوم · Decree
Number
9365
Date
25/10/1974
Official Gazette
Issue 91, 14/11/1974, p. 1581-1585
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10188 تاريخ 07/05/1975 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9365 تاريخ 25/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني - ملاك موقت يتضمن وظائف فنية وادارية تلحق بالادارة المركزية وبفروع ومكاتب التنظيم المدني في المحافظات والاقضية ويحدد عدد هذه الوظائف وفقا لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر مهام وصلاحيات موظفي هذا الملاك بالاعمال التالية: 1 - تنظيم كشوفات فنية بالمخالفات المرتكبة في الابنية وتحديد مدى مخالفتها للقوانين والانظمة المرعية واحالتها على المراجع المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنها ولا سيما استيفاء الرسوم والغرامات المفروضة عليها بموجب قانون البناء (القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971) ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 وملحقاتها . 2 - تنظيم الكشوفات الفنية والمالية المتوجبة الاداء عن الابنية القائمة وايداعها المراجع المختصة وايداعها المراجع المختصة لاستيفاء رسمي انشاء المجارير والارصفة عملا باحكام المادتين 52 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967

المادة 3

مادة 3: 1- يجري تعيين الموظفين في الملاك الموقت بنتيجة مباراة تحدد شروطها وموادها المديرية العامة للتنظيم المدني بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية ويعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجنة الخاصة واللجنة الفاحصة ولجنة المراقبة. 2 - يجري تعيين الموظفين في الدرجة الاخيرة , الا انه يمكن اعطاء الموظفين الفنيين منهم درجة واحدة حسب تقدير المدير العام للتنظيم المدني. 3 - يمكن للموظفين الموقتين الذين يتمتعون قبل تعيينهم في هذا الملاك الموقت بأقدمية معترف بها في وظيفة اعلى او وظيفة مماثلة للوظيفة المرشحين لاشغالها في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او في العمل الحر الاستفادة من درجة اضافية لكل ثلاث سنوات اقدمية او خبرة وذلك ضمن حدود درجتين على الاكثر. 4 - يتم تعيين الموظفين الموقتين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: تطبق على موظفي هذا الملاك الموقت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.

المادة 5

مادة 5: تحدد الشروط الخاصة لتعيين موظفي هذا الملاك الموقت وسلسلة رتبهم ودرجاتهم ورواتهم وفقا للجدولين رقم (2) و(3) المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يجري توزيع الموظفين الذين يعينون في الملاك الموقت , على فروع التنظيم المدني في المحافظات والمكاتب الفنية في الاقضية وفاقا للجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تؤمن اعتمادات رواتب وتعويضات موظفي هذا الملاك الموقت عن الاشهر الباقية من عام 1974 والاعتمادات اللازمة للنفقات الادارية والتجهيزات من موازنة عام 1974 (احتياطي طارئة).

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح