المادة 10
فور صدور هذا المرسوم وبمهلة اقصاها سنة يقر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مجلس الجامعة نظام تأسيس الكلية ومباشرة اعمالها . ويعود لمجلس الكلية اقتراح النظام الداخلي للكلية وعرضه على مجلس الجامعة للموافقة ومن ثم على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لاقراره. يدخل ضمن النظام الموقت وضمن النظام الداخلي:
آ - تحديد الاولية في مرحلة التأسيس للاقسام موضوع المادة 4 ووضع المناهج الدراسية العائدة لها.
ب - تحديد شروط التعيين في الملاك وشروط التعاقد لافراد الهيئة التعليمية والفنيين في مختلف الاقسام التعليمية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ج - تحديد ملاك الموظفين المتعاقدين في الكلية.
د - تحديد الحاجات الانشائية والتجهيزية ووضع المخططات لاطراد تطور الكلية.
ه - جميع ما يجب استكماله لوضع هذا المرسوم موضع التطبيق.