The whole text

مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 In force

المادة 10

المادة 10

فور صدور هذا المرسوم وبمهلة اقصاها سنة يقر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مجلس الجامعة نظام تأسيس الكلية ومباشرة اعمالها . ويعود لمجلس الكلية اقتراح النظام الداخلي للكلية وعرضه على مجلس الجامعة للموافقة ومن ثم على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لاقراره. يدخل ضمن النظام الموقت وضمن النظام الداخلي:

آ - تحديد الاولية في مرحلة التأسيس للاقسام موضوع المادة 4 ووضع المناهج الدراسية العائدة لها.

ب - تحديد شروط التعيين في الملاك وشروط التعاقد لافراد الهيئة التعليمية والفنيين في مختلف الاقسام التعليمية بعد موافقة مجلس الوزراء.

ج - تحديد ملاك الموظفين المتعاقدين في الكلية.

د - تحديد الحاجات الانشائية والتجهيزية ووضع المخططات لاطراد تطور الكلية.

ه - جميع ما يجب استكماله لوضع هذا المرسوم موضع التطبيق.

المادة 10 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206621/article/10/