All legislation

مرسوم Decree No. 9305 21/10/1974

انشاء كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9305
Date
21/10/1974
Official Gazette
Issue 91, 14/11/1974, p. 1586-1588
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980 (Arts. 7, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية الهندسة"

المادة 2

مهمة كلية الهندسة تأمين التعليم العالي في فرع الهندسة المنصوص عنها في المادة 4 من هذا المرسوم.

المادة 3

تمنح هذه الكلية الشهادات الهندسية على مختلف مستوياتها ابتداء من الديبلوم في الهندسة (درجة بكالوريوس ) وتحدد المستويات العليا بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة.

المادة 4

تشمل كلية الهندسة الاقسام التالية:

1 - قسم هندسة المباني والمدن

2 - قسم هندسة الاشغال العامة

3 - قسم الهندسة المبكانيكية

4 - قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية 5

- قسم الهندسة الكيميائية الصناعية

6 - قسم الهندسة البتروكيمائية

7 - اي قسم اخر يقرره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة.

المادة 5

للكلية ان تقيم دورات تدريبية ودراسات تكميلية عالية للمهندسين في مختلف الحقول بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

المادة 6

يجري التدريس في الكلية على نظام السنوات ومدة الدراسة في الاقسام خمس سنوات على الاقل لمستوى الديبلوم (البكالوريوس ) وتضاف السنوات الاخرى للمستويات العليا بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة, ولا يسمح للطالب اعادة اكثر من سنتين اثنتين في مدى سنوات التدريس الخمس .

المادة 7

يشترط لقبول انتساب الطالب الى السنة التحضيرية في كلية الهندسة الحصول على شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني) لاحد فرعي الرياضيات والعلوم او البكالوريا اللبنانية الفنية (القسم الثاني) المستكملة لبعض الاشتراطات التي يقرها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة . لحاملي شهادات الاختصاص من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية او الكليات الاخرى المختصة لانتساب الى احد اقسام كلية الهندسة في السنوات التي يستحقونها بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية من قبل مجلس كلية الهندسة ويقره مجلس الجامعة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

يحدد عدد الطلاب المقرر قبولهم في السنة الاولى لكل قسم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة ويصدر قبل امتحانات الدورة الاولى للسنة التحضيرية. يقبل الطلاب حسب تسلسل نجاحهم في امتحانات الدورة للسنة التحضيرية فتعطى الاولوية في اختيار الاقسام للمتفوقين في هذه الامتحانات حسب تدرجهم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

تنشأ في كلية المختبرات والمحروقات اللازمة ويمكن انشاء مراكز للبحوث الهندسية والعلمية فيها على ان يضع مجلس الكلية في اوائل كل سنة البرنامج السنوي لهذه البحوث ويوافق عليه مجلس الجامعة.

المادة 10

فور صدور هذا المرسوم وبمهلة اقصاها سنة يقر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مجلس الجامعة نظام تأسيس الكلية ومباشرة اعمالها . ويعود لمجلس الكلية اقتراح النظام الداخلي للكلية وعرضه على مجلس الجامعة للموافقة ومن ثم على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لاقراره. يدخل ضمن النظام الموقت وضمن النظام الداخلي:

آ - تحديد الاولية في مرحلة التأسيس للاقسام موضوع المادة 4 ووضع المناهج الدراسية العائدة لها.

ب - تحديد شروط التعيين في الملاك وشروط التعاقد لافراد الهيئة التعليمية والفنيين في مختلف الاقسام التعليمية بعد موافقة مجلس الوزراء.

ج - تحديد ملاك الموظفين المتعاقدين في الكلية.

د - تحديد الحاجات الانشائية والتجهيزية ووضع المخططات لاطراد تطور الكلية.

ه - جميع ما يجب استكماله لوضع هذا المرسوم موضع التطبيق.

المادة 11

تلحظ في موازنة الجامعة اللبنانية - كلية الهندسة - الاعتمادات اللازمة لتأمين- تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 12

في ما عدا النصوص الواردة اعلاه تطبق على كلية الهندسة جميع احكام القوانين المرعية الاجراء في الجامعة اللبنانية.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح