المادة 2
مادة 2: تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع الخاصة الممكن اصدارها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها.
قرار رقم 2881 تاريخ 13/11/1968 In force
مادة 2: تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع الخاصة الممكن اصدارها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها.
المادة 2 من قرار رقم 2881 تاريخ 13/11/1968 https://lebaneselegislation.com/law/206633/article/2/