المواد
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 على الشكل التالي: "يعطى كل اجير مرتبط بالدولة بصورة دائمة زيادة في اجره تعادل 10% مما تقاضاه, وذلك عن كل اربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه, دون تعديل في هذا الاجر". والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 5 تشرين الثاني سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: حسين العويني
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1940 تاريخ 16/7/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح