المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 على الشكل التالي: "يعطى كل اجير مرتبط بالدولة بصورة دائمة زيادة في اجره تعادل 10% مما تقاضاه, وذلك عن كل اربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه, دون تعديل في هذا الاجر". والباقي بدون تعديل.