المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالاحرف (أ- ب - ج- د) (هـ- و- ز- ح- ط- ي- ك- ل) (م- ن- ص - ع) والملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 في مدينة بيروت وبرج حمود.
مرسوم Decree No. 8599 06/11/1967
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالاحرف (أ- ب - ج- د) (هـ- و- ز- ح- ط- ي- ك- ل) (م- ن- ص - ع) والملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 في مدينة بيروت وبرج حمود.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري