المادة 1
مادة 1: تلغى جدوال الملاك والعتاد العائدة لوحدة الشرطة القضائية والملحقة بالمرسوم رقم 1684 تاريخ 3/4/1965
مرسوم Decree No. 28 09/11/1970
مادة 1: تلغى جدوال الملاك والعتاد العائدة لوحدة الشرطة القضائية والملحقة بالمرسوم رقم 1684 تاريخ 3/4/1965
مادة 2: حدد الملاك والعتاد لوحدة الشرطة القضائية وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا