المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 257/1 تاريخ 7/5/1969 ويصبح كالاتي: يخضع لنظام اجازة الاستراد المسبقة البلاط المجلي وغير المجلي من الرخام والمرمر والترافرتين والغرانيت والصخور والاحجار الرملية والصلدة وغيرها, طبيعيا كان ام اصطناعيا أم مجمعا من أصل البنود التعريفية: 25- 15- 11- و25- 15- 22 و25- 15- 29- و25- 15- 41 و25- 1611 و68- 2- 21 و68- 11-- 21 عندما تتوفر فيه المواصفات التالية: أ - اذا كان بشكل الواح أم مربعات أم مستطيلات أم بأشكال أخرى, اذا لم تكن اربعة من وجوهه الستة على الاقل, خامية وغير مقصوصة قصا اليا. ب - اذا كانت مساحته تقل عن نصف متر مربع وسماكته عن ثلاثين سنتيمترا (30 سم).