المادة 1
مادة 1: يصرف لمفوضي الامن العام على سبيل التسوية ثمن بزتي التشريفات (بزة رقم صفر) بمعدل ستمئة ليرة لبنانية عن كل بزة.
مرسوم Decree No. 5935 03/11/1966
مادة 1: يصرف لمفوضي الامن العام على سبيل التسوية ثمن بزتي التشريفات (بزة رقم صفر) بمعدل ستمئة ليرة لبنانية عن كل بزة.
مادة 2: لا يصرف هذا التعويض الا لمن امضى منهم في الخدمة مدة ست سنوات على الاقل منذ 24/11/1959 اما الذين امضوا ثلاث سنوات او اكثر بعد هذا التاريخ فيصرف لهم ثمن بزة تشريفات واحدة.
مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 11353 تاريخ 30/1/1956 والقاضي باعطاء ستماية ليرة لبنانية لتغطية نفقات بزات التشريفات كل ثلاث سنوات .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 3 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل