All legislation

مرسوم Decree No. 5935 03/11/1966

يتعلق بشأن البزة رقم (صفر) في الامن العام وتعويضاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
5935
Date
03/11/1966
Official Gazette
Issue 92, 17/11/1966, p. 1702
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10646 تاريخ 14/08/2003
Amended by
مرسوم رقم 10646 تاريخ 14/08/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5935 تاريخ 03/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصرف لمفوضي الامن العام على سبيل التسوية ثمن بزتي التشريفات (بزة رقم صفر) بمعدل ستمئة ليرة لبنانية عن كل بزة.

المادة 2

مادة 2: لا يصرف هذا التعويض الا لمن امضى منهم في الخدمة مدة ست سنوات على الاقل منذ 24/11/1959 اما الذين امضوا ثلاث سنوات او اكثر بعد هذا التاريخ فيصرف لهم ثمن بزة تشريفات واحدة.

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 11353 تاريخ 30/1/1956 والقاضي باعطاء ستماية ليرة لبنانية لتغطية نفقات بزات التشريفات كل ثلاث سنوات .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 3 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل