All legislation

مرسوم Decree No. 2151 06/11/1971

تحديد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2151
Date
06/11/1971
Official Gazette
Issue 92, 18/11/1971, p. 1564-1645
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3898 تاريخ 14/09/1972 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2151 تاريخ 06/11/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 القاضي بتحديد

مراحل التعليم العام واهدافها

بناء على المرسوم رقم 864 تاريخ 24/3/1971 المعدل للمادة

الخامسة عشرة من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد استشارة مجلس شوري الدولة بموجب قراره رقم268 تاريخ

2/6/1971

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

4/8/1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمتد المرحلة الابتدائية من التعليم العام على خمس سنوات منهجية

المادة 2

مادة 2: تحدد ساعات التدريس الاسبوعية في كل من السنوات المنهجية المذكورة في المادة السابقة وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تحدد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم حسب الترتيب الاتي: 1- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الاولى, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1972 - 1973 2- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الثانية, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1973 - 1974 3- بالسنبة لمناهج السنة الابتدائية الثالثة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1974 - 1975 4- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الرابعة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1975 - 1976 5- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الخامسة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1976 - 1977.

المادة 5

مادة 5: تلغى لدى تطبيق هذا المرسوم جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المادة الثانية وما يليها من المرسوم رقم 6998 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 القاضي بتحديد مواد التدريس في مرحلة التعليم الابتدائي.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر