المادة 1
مادة 1: تمتد المرحلة الابتدائية من التعليم العام على خمس سنوات منهجية
مرسوم Decree No. 2151 06/11/1971
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 القاضي بتحديد
مراحل التعليم العام واهدافها
بناء على المرسوم رقم 864 تاريخ 24/3/1971 المعدل للمادة
الخامسة عشرة من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد استشارة مجلس شوري الدولة بموجب قراره رقم268 تاريخ
2/6/1971
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
4/8/1971
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمتد المرحلة الابتدائية من التعليم العام على خمس سنوات منهجية
مادة 2: تحدد ساعات التدريس الاسبوعية في كل من السنوات المنهجية المذكورة في المادة السابقة وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: تحدد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم حسب الترتيب الاتي: 1- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الاولى, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1972 - 1973 2- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الثانية, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1973 - 1974 3- بالسنبة لمناهج السنة الابتدائية الثالثة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1974 - 1975 4- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الرابعة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1975 - 1976 5- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الخامسة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1976 - 1977.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3898 تاريخ 14/09/1972, article 1, 28/09/1972
مادة 1: تعدل احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2151 تاريخ 6/11/ 1971 وتصبح كما يلي: 1- بالنسبة لمناهج السنتين الابتدائيتين الاولى والثانية, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1973- 1974. 2- بالنسبة لمناهج السنتين الابتدائيتين الثالثة والرابعة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1974- 1975. 3- بالنسبة لمناهج السنة الابتدائية الخامسة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1975- 1976.
مادة 5: تلغى لدى تطبيق هذا المرسوم جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المادة الثانية وما يليها من المرسوم رقم 6998 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 القاضي بتحديد مواد التدريس في مرحلة التعليم الابتدائي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر