المادة 17
مادة 17: يصنف حكما الاجراء العاملون في وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة- للاسكان - وفقا لما يلي: آ - بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى المحدد بمقتضى الجدول المرفق بهذا القرار. ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى ولا تطبق هذه الفقرة الا عند توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة . ج - اما تسمياتها القديمة فتستبدل حكما بالتسميات المنطبقة على مهامهم الجديدة حسب الجدول المرفق او المماثلة او المشابهة لها.