المادة 1
مادة 1: ان غاية هذا المرسوم تحديد شروط استيراد السكر الخام
مرسوم Decree No. 8625 07/11/1967
مادة 1: ان غاية هذا المرسوم تحديد شروط استيراد السكر الخام
مادة 2: يسمح لكل من معامل التكرير الثلاثة (طرابلس , شكا, الزلقا) ان يستورد لغاية التكرير بمهلة سنة اعتبارا من أول تشرين الاول 1967, وبموجب برنامج التوقيت المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم, كمية تسعة الاف طن من السكر الخام وذلك شرط التقيد باحكام المادة الثالثة منه.
مادة 3: على صاحب معمل التكرير ان يثبت لمكتب الحبوب والشمندر السكري بظرف شهر ونصف من تاريخ نشر هذا المرسوم انه قد أمن كامل الكمية التي يرغب باستيرادها على اساس الرسم المعمول به, وأن يقدم تعهدا مشفوعا بكفالة مصرفية ضمانا لادخالها الى لبنان بموجب برنامج التوقيت موضوع المادة الخامسة من هذا المرسوم. تعتبر مؤمنة الكميات المربوطة بموجب عقود شراي قطعية قصيرة أو طويلة المدى, وكذلك الكميات الموجودة باسم المعمل, او المجبرة لاسمه في المنطقة الحرة او المنطقة الجمركية في لبنان.
مادة 4: ينظم استيراد السكر الابيض بصورة تجعل الوضع بالاستهلاك مؤمنا لحاجة الاستهلاك واستقرار الاسعار, وحماية الانتاج الوطني من سكر وشمندر سكري. يجري تنظيم استيراد السكر الابيض بمرسوم بناء على انهاء مكتب الحبوب والشمندر السكري واقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 5: بالاضافة الى الشروط المحددة للاستيراد في المواد السابقة, يخضع استيراد السكر الخام من حيث الموافقة على الادخال الفعلي والوضع بالاستهلاك لبرنامج توقيت يحدده وزير الاقتصاد الوطني - مكتب الحبوب والشمندر السكري - غايته التوفيق بين ضرورة تأمين كفاية السوق المحلية بكميات تعادل استهلاك اربعة الى خمسة اشهر وضرورة تسهيل تصريف الانتاج الوطني من السكر المستخرج من الشمندر.
مادة 6: ان شروط الاستيراد واصول الادخال والوضع بالاستهلاك المنصوص عليها بهذا المرسوم الزامية, ومخالفتها تؤدي الى فقدان حق الافادة من الاجازة من الموافقة المعطاة. وفي حال حصول ذلك, يتخذ مكتب الحبوب والشمندر السكري, الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة الاستهلاك واستقرار مادة السكر في السوق الداخلية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 7 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حماده