المادة 3
مادة 3: على صاحب معمل التكرير ان يثبت لمكتب الحبوب والشمندر السكري بظرف شهر ونصف من تاريخ نشر هذا المرسوم انه قد أمن كامل الكمية التي يرغب باستيرادها على اساس الرسم المعمول به, وأن يقدم تعهدا مشفوعا بكفالة مصرفية ضمانا لادخالها الى لبنان بموجب برنامج التوقيت موضوع المادة الخامسة من هذا المرسوم. تعتبر مؤمنة الكميات المربوطة بموجب عقود شراي قطعية قصيرة أو طويلة المدى, وكذلك الكميات الموجودة باسم المعمل, او المجبرة لاسمه في المنطقة الحرة او المنطقة الجمركية في لبنان.