المواد
مادة 1: يوكل الى الجيش أمر حفظ الامن في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ولهذه الغاية توضع بتصرف قائد الجيش وتحت قيادته جميع القوى المسلحة (قوى الامن الداخلي, الامن العام, رجال القوى المسلحة في الموانىء والمطارات ومخافر الجمارك والاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 12 تشرين الثاني سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: البير مخيبر
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: البير مخيبر
وزير الداخلية بالوكالة وزير الدفاع الوطني
الامضاء: جميل كبي الامضاء: مجيد ارسلان