المادة 1
مادة 1: يوكل الى الجيش أمر حفظ الامن في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ولهذه الغاية توضع بتصرف قائد الجيش وتحت قيادته جميع القوى المسلحة (قوى الامن الداخلي, الامن العام, رجال القوى المسلحة في الموانىء والمطارات ومخافر الجمارك والاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها).