المواد
مادة 1: تعدل جداول ملاك قوى الامن الداخلي الملحقة بالمرسوم رقم 1684 تاريخ 30/4/1965 على الوجه التالي: آ- تلغى سرية لبنان الشمالي وتنشأ بدلا منها سريتان: سرية طرابلس وسرية زغرتا. ب - تتألف سرية طرابلس من القطعات المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم ووفقا للملاك العددي المحدد في هذا الجدول. ج- تتألف سرية زغرتا من القطعات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم ووفقا للملاك العددي المحدد في هذا الجدول.
مادة 2: تحقيقا للزيادة العددية التي طرأت على ملاك قوى الامن الداخلي بمقتضى المادة السابقة, يضاف الى المجموع العام لعناصر قوى الامن الداخلي المحددة بموجب المرسوم رقم 1648 تاريخ 30/4/1965 العدد التالي: الرتبة العدد
- مقدم 1 - نقيب 1 - نائب ضابط اول 2 - نائب ضابط 2 - رقيب اول 2 - رقيب 4 - عريف 8 - دركي 15 المجموع ــــــــ 35
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 14 تشرين الثاني سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل