All legislation

مرسوم Decree No. 5954 14/11/1966

يتعلق بتعديل الملاك العام لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5954
Date
14/11/1966
Official Gazette
Issue 93, 21/11/1966, p. 1716-1717
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3091 تاريخ 11/04/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5954 تاريخ 14/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل جداول ملاك قوى الامن الداخلي الملحقة بالمرسوم رقم 1684 تاريخ 30/4/1965 على الوجه التالي: آ- تلغى سرية لبنان الشمالي وتنشأ بدلا منها سريتان: سرية طرابلس وسرية زغرتا. ب - تتألف سرية طرابلس من القطعات المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم ووفقا للملاك العددي المحدد في هذا الجدول. ج- تتألف سرية زغرتا من القطعات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم ووفقا للملاك العددي المحدد في هذا الجدول.

المادة 2

مادة 2: تحقيقا للزيادة العددية التي طرأت على ملاك قوى الامن الداخلي بمقتضى المادة السابقة, يضاف الى المجموع العام لعناصر قوى الامن الداخلي المحددة بموجب المرسوم رقم 1648 تاريخ 30/4/1965 العدد التالي: الرتبة العدد

- مقدم 1 - نقيب 1 - نائب ضابط اول 2 - نائب ضابط 2 - رقيب اول 2 - رقيب 4 - عريف 8 - دركي 15 المجموع ــــــــ 35

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 14 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار الجميل