المادة 10
مادة 10: يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة تقدية من مائتي الى الف ليرة لبنانية وفي حال التكرار ترفع الغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وذلك عملا باحكام المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 21 اب سنة 1962 ومع حفظ حقوق الغير بملاحقة المصنع.