المادة 1
مادة 1: تحدد فيما يلي الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفاكهة قصد التصدير.
نظام Regulation 11/08/1971
ان مكتب الفاكهة اللبنانية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959.
بناء على القانون الصادر بتاريخ 21/7/1962 والمتعلق بتعديل
المرسوم المذكور وبصورة خاصة الفقرة ج من البند الثالث
من المادة الاولى.
يقرر ما يلي:
مادة 1: تحدد فيما يلي الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفاكهة قصد التصدير.
مادة 2: يجب ان تصنع الصناديق الخشبية من الاخشاب الحائزة على المواصفات التالية: 1- ان تكون ناشفة وخالية من الروائح. 2- ان يكون غير مستعملة ونظيفة ملساء خالية من العقد الكبيرة والشقوق, او اي اثر للحشرات او الامراض . 3- يمنع استعمال اخشاب الكازورينا والكينا واخشاب الصنوبريات المحلية جميعها: الصنوبر- اليرز- السرو- الشربينالارز
مادة 3: تراعى القياسات والمواصفات التالية في صنع الصناديق ذات القياسات الموحدة. اولا: صناديق الحمضيات : 1- الصندوق المعروف ب(28) مواصفاته وقياساته. الابعاد بالمليمتر: قياساته من الداخل 648 ملم x 340 ملم x 280 ملم ويتألف من القطع التالية: التسمية عدد القطع طول عرض ثخانة في حالة استعمال اخشاب الزان والصنوبر والبحري
رؤوس 3 340 280 5/6 جوانب 4 680 100 - 140 15/16 قعر 2 680 100 - 190 6/7 غطاء 2 60 100 - 190 6/7
التسمية ثخانة في حالة استعمال اخشاب الشوح وسواها
رؤوس 6/7 جوانب 16 قعر 7/8 غطاء 7/8
' 2- الصندوق المعروف ب(66) مواصفاته وقياساته: الابعاد الملميتر: قياساته من الداخل: 628 x 330 x 270 ويتألف من القطع التالية: التسمية عدد القطع طول عرض ثخانة في حالة استعمال اخشاب الزان والصنوبر البحري
رؤوس 3 330 270 15/16 جوانب 4 660 100 - 130 6/7 قعر 2 660 100 - 190 6/7 غطاء 2 660 100 - 190 5/6
التسمية ثخانة في حالة استعمال اخشاب الشوح وسواها
رؤوس 16 جوانب 7/8 قعر 7/8 غطاء 6/7
'' 3- الصندوق المعروف ب(60) مواصفاته وقياساته: الابعاد بالمليمتر. التسمية عدد القطع طول عرض ثخانة في حالة استعمال خشب الزان والصنوبر البحري
رؤوس 3 290 230 14/15 جوانب 4 600 95 - 105 6 قعر 2 600 100 - 115 6 غطاء 2 600 100 - 115 5/6
التسمية ثخانة في حال استعمال خشب الصنوبر وسواه
رؤوس 15/16 جوانب 6/7 قعر 6/7 غطاء 6
4- الصندوق المعروف ب58 سم يتألف من ثلاثة عشر قطعة مواصفاتها وابعادها كما يلي: التسمية عدد القطع طول عرض ثخانة في حال استعمال خشب صنوبر وزان
رؤوس 3 270 200 13/14 جوانب 4 580 80 - 90 5 ملم قعر 4 580 110 - 120 5 ملم غطاء 2 260 25 7 ملم
التسمية ثخانة في حال استعمال خشب الشوح وسواه
رؤوس 14/15 ملم جوانب 6 ملم قعر 6 ملم غطاء 7/8 ملم
'' 5- الصندوق المعروف ب(50) القياسات الداخلية: طول 46،2 سم عرض 46،2 سم ارتفاع 22 سم على ان يتألف من: ا- رأسين: مؤلف كل منهما من برواز من اربع قطع ثخانتها 16 ملم وعرضها 3 سنتم على ان تقطع اطراف هذه القطع 45 درجة كي تشكل عند التصاق كل اثنتين منها زاوية قائمة, يثبت بهذا البرواز ومن الجهة الداخلية لصندوق قطعة من الخشب المعاكس عرضها 27،5 سم وارتفاعها 22 سنتم وثخانتها لا تقل عن 3 ملم ب - قاطع وسطي: يتألف القاطع الوسطي من قطعة واحدة او قطعتين على الاكثر متفاوتتي العرض ملتحمتين بواسطة ثلاثة قطع حديدية معرجة اثنتين من جهة والثالثة في منتصف المسافة بين السابقتين من الجهة المقابلة ج- جانبين: يتألف كل من الجانبين من قطعتين عرضهما مجتمعتين 19 سنتم على الا يقل عرض القطعة الواحدة منهما عن 8 سنتم ان تكون ثخانتها 6 ملم وان يترك عند تثبيتها فراغ بينهما لا يتعدى 1،5 سنتم د- قعر وغطاء: يتالف كل من القعر والغطاء من قطعتين عرضهما مجتمعتين لا يقل عن 24 سم على ان لا يقل عرض الواحدة منهما وان تكون ثخانتها 6 ملم وان يترك عند تثبيتها لقطعتي القعر و5/6 ملم لقطعتي الغطاء ه- عوارض : في حال استعمال الشريط الحديدي عوضا عن طوق الكستناء يجب تثبيت عارضتين في كل من طرفي الغطاء والقعر قياساتها لا تقل عن 27،5 سنتم طول و2،5 عرض و6 ملم ثخانة. و- المسامير: يستعمل لجميع الواح هذا الصندوق مسامير قياساتها 13/35 ملم. ز- الوزن الفارغ: يجب ذكره على رأسي الصندوق. 6- الصندوق المعروف ب(50) العادي: ان هذا الصندوق يحمل نفس مواصفات الصندوق المعروف ب(50) يستثنى من ذلك مواصفات الرأسين (البرواز) حيث يستعاض عنها برأسين عاديين ابعادهما: طول عرض ثخانة
27،5 سم 22 سم 14 سم 7- الصندوق المعروف ب(55): ابعاده من الداخل: '' طول عرض ارتفاع ثخانة الواح ثخانة رؤوس
52،2 23،8 16،8 6 ملم 14 ملم 8- الصندوق المعروف بالشرحة يمكن استعمال الصندوق المعروف بالشرحة وهو صندوق طوله وعرضه وثخاناته مطابق للصندوق المعروف ب68/ او (60) غير ان ارتفاعه يتراوح بين 16 و17 سنتم 9- الصندوق المسلحة بالشريط (بروس بوكس ): يمكن استعمال صناديق خشبية مسلحة بالشريط على ان تتوفر فيها المواصفات والقياسات الداخلية التالية: ا- طول عرض عمق ثخانة 44 سم 30 سم 30 سم 3،5 الى 4،55 ملم وفقا لنوع الخشب المستعمل. او 44 سم 30 سم 25 سم 3،5 الى 4،5 ملم وفقا لنوع الخشب المستعمل. ب - يجب ان تكون الالواح من الداخل خالية من جميع العيوب او النتؤات المعدنية وان لا تتعدى المسافة بين الالواح 1،5 سم. ثانيا: صناديق التفاح والكمثرى (الاجاص ): 1- الصندوق القياسي: يجب ان تتوفر فيه القياسات الداخلية والثخانة التالية: الطول العرض العمق ثخانة الالواح
46،8 سم 29 سم 27 سم 7/8 ملم باستثناء الرؤوس التي يجب ان تكون ثخانتها 16 ملم. 2- الصندوق النصفي: يجب ان تتوفر فيه الابعاد الداخلية والثخانة التالية: الطول العرض العمق ثخانة الالواح
46،8 سم 29 سم 9/15 سم 7/8 ملم باستثناء الرؤوس التي يجب ان تكون ثخانتها 15/16 ملم. 3- الصناديق المعروفة بالشرحة: قياساتها: طول سم عرض سم عمق سم ثخانة الواح ملم
الصندوق الاول: 34،5 21،5 11 6 الصندوق الثاني: 42 22 12 6 الصندوق الثالث : 33 18 9 5 الى 6 الصندوق الرابع: 35 20 9 5 الى 6 الصندوق الخامس : 38 20 10 5 الى 6 الصندوق السادس : 43 25 9 5 الى 6 الصندوق السابع: 43 25 12 5 الى 6
ثخانة رؤوس
الصندوق الاول: 10 الى 12 ملم الصندوق الثاني: 10 الى 12 ملم الصندوق الثالث : 10 الى 12 ملم الصندوق الرابع: 10 الى 12 ملم الصندوق الخامس : 10 الى 12 ملم الصندوق السادس : 10 الى 12 ملم الصندوق السابع: 10 الى 12 ملم
'
مادة 4: احكام مختلفة: اولا بالنسبة لصناعة صناديق الحمضيات : يجب ان يتألف كل من الرأسين والقاطع الوسطي للصناديق الخشبية المعروفة ب(68) و(58) و(66) و(60) والقاطع الوسطي للصندوق المعروف ب(50) ورأسي الصندوق القياسي للتفاح من قطعة واحدة او قطعتين مثبتة بواسطة ثلاث قطع حديدية اثنتين منها مثبتين من الجهة الخارجية للصندوق والثالثة في منتصف المسافة بين السابقتين من الجهة المقابلة وفي هذه الحالة يجب ان تكون القطعتان متفاوتتي الارتفاع بشكل يجعل احد اللوحين الجانبيين يربطهما معا. ثانيا- بالنسبة لصناديق التفاح والاجاص : 1- يجب ان يكون جانبا الصندوق اقل عرضا من ارتفاع رأسه بثلاثة ملمترات من كل جهة ويجب ايضا ان يكون قعر الصندوق وغطاؤه اقل عرضا من عرض رأسية بثلاثة ملمترات من كل جهة. ويجب ان تكون جوانب قطع الكرتون المستعمل داخل الصندوق بشكل اسنان المنشار بدلا من جعلها بصورة مستقيمة وذلك لتسهيل دخول الهواء البارد. 2- في حال استعمال اخشاب الزان او الصنوبر البحري في صناعة صناديق التفاح والكمثري والصناديق النصفية لها, يباح استعمال الثخانات التالية: ثخانة الرأسين الواح الجوانب والقعر الواح الغطاء
15/16 ملم 6/7 ملم 5/6 ملم ثالثا: بالنسبة الحد الاعلى لفراغ التهوئة المسموح به بين كل لوحين في صناديق الحمضيات 1،5 سم والحد الادنى سنتمتر واحد رابعا: يجب ان تكون اطراف الالواح المستعملة في صناعة صناديق الحمضيات محدودبة. خامسا: يمكن ان يتألف كل من غطاء وقعر الصناديق من ثلاثة قطع عوضا عن قطعتين على ان لا تقل المسافة بينهما عن 1 سم وان لا تزيد عن 1،5 سم. سادسا: يجب اضافة عارضتين لكل من غطاء وقعر صندوق التفاح فياساتها لا تقل عن 2،5 سم عرض و7 ملم ثخانة. كما يجب اضافة عارضتين مماثلين الى غطاء صناديق الحمضيات وذلك عند استعمال الطوق الحديدي في ربط هذه الصناديق عوضا عن طوق الكستناء.
مادة 5: على صاحب المصنع الذي يرغب في صنع الصناديق المعدة لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بتصريح خطي يبين فيه: 1- طاقته الانتاجية اليومية. 2- عنوانه الكامل. كما يجب على المصنع من اجل ذلك ان ينشيء ماركة خاصة بمصنعه وبعمليات التصدير ويجب ان تتضمن هذه الماركة كجزء منها كلمة (للتصدير) ويجب ايداع المكتب انموذجا من هذه الماركة بعد تسجيله لدى الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد.
مادة 6: يجب ان يدمغ احد رأسي كل صندوق معد للتصدير بالماركة الخاصة المبينة في المادة السابقة تتضمن كجزء منها كلمة (للتصدير) على ان لا يقل ارتفاع احرف "كلمة للتصدير" عن سنتمترين.
مادة 7: يمكن بصورة استثنائية وبقرار من مدير عام المكتب بصنع صناديق خشبية لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها بقياسات تختلف عن القياسات المبينة في الاحكام السابقة وذلك بناء لطلب المستورد وضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصنع طلبا بهذا الشان الى مكتب الفاكهة اللبنانية تذكر فيه الكمية المراد صنعها ويرفق به انموذجا عن الصندوق المعني قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ مباشرة الصنع وان يرفق بطلبه صورة عن طلب المستورد. 2- ان يوافق الطلب قبل مباشرة بالصنع وللمدير العام صلاحية استنسابية مطلقة في اعطاء او رفض الموافقة كليا ام جزئيا. 3- ان يدمغ الصندوق بالاضافة الى الماركة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين باسم البلد المستورد بالشكل الذي يعينه مكتب الفاكهة اللبنانية عند موافقته على الطلب .
مادة 8: عند وجود ظروف استثنائية نتج عنها عدم امكانية توفر المواصفات المطلوبة في صناعة الصناديق الخشبية, يحق لادارة مكتب الفاكهة اللبنانية اباحة استعمال الصناديق المخلة بجزء من مواصفات صناعتها شرط الا ينتج عن هذا الاخلال اي ضرر بالفاكهة المصدرة.
مادة 9: ان وضع الماركة بالشروط المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا النظام عن الصناديق الخشبية المعدة للتصدير لا تحول دون رفض هذه الصناديق في حال مخالفتها للاوصاف والقياسات المطلوبة انما تستدعي مخالفة كهذه تطبيق العقوبات المنصوص عنها في المادة العاشرة مع حفظ حقوق الغير بملاحقة المصنع.
مادة 10: يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة تقدية من مائتي الى الف ليرة لبنانية وفي حال التكرار ترفع الغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وذلك عملا باحكام المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 21 اب سنة 1962 ومع حفظ حقوق الغير بملاحقة المصنع.
مادة 11: تطبق احكام هذا النظام في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وذلك باستثناء احكام البند الثاني من المادة الرابعة والمادة السادسة التي يجري تطبيقها بعد مرور تسعة اشهر على التاريخ المذكور.
مادة 12: تلغى ابتداء من العمل بهذا النظام جميع الاحكام المخالفة لاحكامه او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 13: ينشر هذا النظام بعد تصديقه ويعمم حيث تدعو الحاجة.
موافق وزير الزراعة كمال خوري رقم 363/14 تاريخ 2/11/71 بيروت في 11 اب سنة 1971 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية مسعود حنين