The whole text

نظام تاريخ 11/08/1971 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: احكام مختلفة: اولا بالنسبة لصناعة صناديق الحمضيات : يجب ان يتألف كل من الرأسين والقاطع الوسطي للصناديق الخشبية المعروفة ب(68) و(58) و(66) و(60) والقاطع الوسطي للصندوق المعروف ب(50) ورأسي الصندوق القياسي للتفاح من قطعة واحدة او قطعتين مثبتة بواسطة ثلاث قطع حديدية اثنتين منها مثبتين من الجهة الخارجية للصندوق والثالثة في منتصف المسافة بين السابقتين من الجهة المقابلة وفي هذه الحالة يجب ان تكون القطعتان متفاوتتي الارتفاع بشكل يجعل احد اللوحين الجانبيين يربطهما معا. ثانيا- بالنسبة لصناديق التفاح والاجاص : 1- يجب ان يكون جانبا الصندوق اقل عرضا من ارتفاع رأسه بثلاثة ملمترات من كل جهة ويجب ايضا ان يكون قعر الصندوق وغطاؤه اقل عرضا من عرض رأسية بثلاثة ملمترات من كل جهة. ويجب ان تكون جوانب قطع الكرتون المستعمل داخل الصندوق بشكل اسنان المنشار بدلا من جعلها بصورة مستقيمة وذلك لتسهيل دخول الهواء البارد. 2- في حال استعمال اخشاب الزان او الصنوبر البحري في صناعة صناديق التفاح والكمثري والصناديق النصفية لها, يباح استعمال الثخانات التالية: ثخانة الرأسين الواح الجوانب والقعر الواح الغطاء

15/16 ملم 6/7 ملم 5/6 ملم ثالثا: بالنسبة الحد الاعلى لفراغ التهوئة المسموح به بين كل لوحين في صناديق الحمضيات 1،5 سم والحد الادنى سنتمتر واحد رابعا: يجب ان تكون اطراف الالواح المستعملة في صناعة صناديق الحمضيات محدودبة. خامسا: يمكن ان يتألف كل من غطاء وقعر الصناديق من ثلاثة قطع عوضا عن قطعتين على ان لا تقل المسافة بينهما عن 1 سم وان لا تزيد عن 1،5 سم. سادسا: يجب اضافة عارضتين لكل من غطاء وقعر صندوق التفاح فياساتها لا تقل عن 2،5 سم عرض و7 ملم ثخانة. كما يجب اضافة عارضتين مماثلين الى غطاء صناديق الحمضيات وذلك عند استعمال الطوق الحديدي في ربط هذه الصناديق عوضا عن طوق الكستناء.

المادة 4 من نظام تاريخ 11/08/1971 https://lebaneselegislation.com/law/206704/article/4/