المادة 1
مادة 1: يمنع سير سيارات الشحن المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها - على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ظهر البيدر - بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10473 تاريخ 20/07/1968, article 1, 25/07/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 على النحو التالي: يمنع سير سيارات الشحن المحملة الذاهبة الى سوريا على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين. ويمنع سير سيارات الشحن المحملة, القادمة من سوريا, على طول قسم الطريق الممتد بين نقطة الجمرك في المصنع ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الحادية والعشرين, وبين مخفر الدرك في ضهر البيدر ومخفر الدرك في فرن الشباك بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11693 تاريخ 10/01/1969, article 1, 16/01/1969
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 المعدلة بالمرسوم رقم 10473 تاريخ 20 تموز 1968 ويستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن المحملة الذاهبة الى سوريا على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة السادسة والساعة الثالثة والعشرين. "ويمنع سير سيارات الشحن المحملة, القادمة من سوريا على طول قسم الطريق الممتد بين مفرق راشيا في المصنع ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة السادسة والساعة الحادية والعشرين, وبين مخفر الدرك في ضهر البيدر ومخفر الدرك في فرن الشباك بين الساعة السادسة والساعة الثالثة والعشرين".