المادة 6
مادة 6: تخضع سيارات الشحن والصهاريج السائرة على قسم الطريق المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم للوزن على القبابين المركزة على الطرقات العامة وفي كل حال يجب الا يتجاوز الوزن الاجمالي لكل من السيارات المذكورة اعلاه الحد المرخص به لطراز السيارة في لبنان. تتولى وزارة الداخلية تأمين عمليات تقبين سيارات الشحن والصهاريج المذكورة اعلاه.