المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 4128 / 1993 )
تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدارس الزراعية العملية الرسمية بقيمة 45% من الحد الادنى للاجور وفقا لما يلي:
السنة الاولى - لمدة 12 شهرا
السنة الثانية - لمدة 12 شهرا
السنة الثالثة - لمدة 19 شهر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1080 تاريخ 11/05/1971, article 1, 27/05/1971
المادة الاولى: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم356 تاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1964 المتعلق بتحديد بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية الرسمية على الوجه التالي: يحدد بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية العملية الرسمية بمبلغ مئة ليرة لبنانية في الشهر طيلة مدة السنة الدراسية ويحدد بدل اعاشة طلاب المدرسة الزراعية الفنية بمبلغ مئة ليرة لبنانية في الشهر وتعطى لهم وفقا للاتي: - السنة الاولى لمدة 12 شهرا - السنة الثانية لمدة 12 شهرا - السنة الثالثة لمدة 9 اشهر