All legislation

مرسوم Decree No. 356 13/11/1964

تحديد بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
356
Date
13/11/1964
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1964, p. 2961
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1080 تاريخ 11/05/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 356 تاريخ 13/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4128 / 1993 )

تحدد قيمة منحة الاعاشة الشهرية المعطاة لطلاب المدارس الزراعية العملية الرسمية بقيمة 45% من الحد الادنى للاجور وفقا لما يلي:

السنة الاولى - لمدة 12 شهرا

السنة الثانية - لمدة 12 شهرا

السنة الثالثة - لمدة 19 شهر

المادة 2

تلغى النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار