المادة 1
تتولى مصلحة حماية المستهللك:
1- تأمين تطبيق القوانين المتعلقة بالمقاييس والموازين والمصوغات والاسعار وقمع الغش .
2- اتخاذ تدابير اللازمة للحؤول دون احتكار المواد والمنتجات والسلع في الاسواق المحلية او التلاعب باسعارها, وذلك وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 3- اعداد الدراسات اللازمة لتعيين الحدود القصوى للاسعار او لنسب الارباح والعمل على وضعها موضع التنفيذ وفقا للاصول القانونية.