All legislation

قرار Decision No. 326 14/01/1969

تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 50-1 تاريخ 15-3-1969 المتعلق بتنظيم استيراد الحليب المجفف والسائل والمركز

Type
قرار · Decision
Number
326
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 94, 24/11/1969, p. 1267-1268
Status
In force
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 11/03/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 326 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 على الوجه التالي: يخضع استيراد الحليب المجفف المعد لصناعة الشوكولا والمستورد في عبوات لا يجب أن ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني وضمن الشروط الاتية: 1 - ان يكون الحليب المذكور ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة ظاهرة غير ضارة بالصحة العامة وبغير اللونين الابيض والاصفر او ان يتم تلوين الحليب المذكور في المعامل المحلية باشراف مكتب الانتاج الحواني ومصلحة الثروة الحيوانية (طبيب بيطري) 2 - مقابل استيراد كل كيلوغراما من الحليب المجفف المعد لصناعة الشوكولا يجب استيراد كيلوغراما من زبدة الكاكاو مسبقا. 3 - ان تكون نسبة المواد الصلبة فيه ما عدا المواد الدهنية (الدسم) مطابقة للمواصفات الوطنية. بدلا من: يخضع استيراد الحليب المجفف المعد لصناعة الشوكولا والمستوردة في عبوات لا يجب ان ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني وذلك ضمن الشروط الاتية: 1 - ان يكون الحليب المذكور ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة ظاهرة غير ضارة بالصحة العامة وبغير اللونين الابيض والاصفر على أن يعمل بشرط التلوين هذا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على صدور هذا القرار وخلال هذه المهلة تطبق الشروط المحددة بموجب القرار رقم 60/1 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 5 شباط سنة 1964. 2 - ان تكون نسبة المواد الصلبة فيه, ما عدا المواد الدهنية (الدسم) مطابقة للمواصفات الوطنية. الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 14/11/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين