The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 14/11/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان 69 و 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959- ويستبدل منهما النص التالي: المادة 69 الجديدة: تجرى التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال وتحدد المهل على الوجه الاتي: - ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة - شهر واحد للجواب على اللوائح تبدأ المهل المذكورة في ما يتعلق بالدولة بعد اسبوع على تاريخ تسليم الاوراق الى رئيس دائرة فرع القضايا او من ينوب عنه من الموظفين وعلى الموظف مستلم الاوراق ان يوقع في الحال على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. وتبدأ المهل المذكورة بالنسبة للفرقاء الاخرين من تاريخ التبليغ. المادة 79 الجديدة: يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الاراء او باكثريتها واذا صدر باكثرية الاراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي- المخالف ان يدون مخالفته. ويجب ان يشتمل القرار على ما يأتي: 1- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره 2- اسماء الفرقاء ومحل اقامتهم وبيان ادعاءاتهم. 3- الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف . 4- الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية التي تطبق في القرار. 5- الحيثيات الواقعية والقانونية. 6- الفقرة الحكمية. 7- تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية.

المادة 1 من قانون رقم 20 تاريخ 14/11/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206754/article/1/