المادة 1
مادة 1: يمنح صفوف الضباط في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا "مقطوعا" لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: - معطف جوخ 40 - اربعون ليرة لبنانية - بزة جوخ شتوية 36 - ست وثلاثون ل.ل. - بزة كتان صيفية 32 - اثنان وثلاثون ل.ل
مرسوم Decree No. 434 14/11/1964
مادة 1: يمنح صفوف الضباط في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا "مقطوعا" لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: - معطف جوخ 40 - اربعون ليرة لبنانية - بزة جوخ شتوية 36 - ست وثلاثون ل.ل. - بزة كتان صيفية 32 - اثنان وثلاثون ل.ل
مادة 2: يدفع هذا التعويض على صحيفة التوقيع بنفس الشروط الذي يدفع فيها الراتب ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني