المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: أو ب - (بدون تعديل) ج - بندق: 32 1- بقشره. كيلو غرام صاف 50 ق. 33 2- مقشر. كيلو غرام صاف 100 ق. ( الباقي بدون تعديل).