All legislation

قرار Decision No. 2331 16/11/1967

التعديل رقم 232 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2331
Date
16/11/1967
Official Gazette
Issue 95, 27/11/1967, p. 1843
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2497 تاريخ 25/06/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2331 تاريخ 16/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: أو ب - (بدون تعديل) ج - بندق: 32 1- بقشره. كيلو غرام صاف 50 ق. 33 2- مقشر. كيلو غرام صاف 100 ق. ( الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 1967 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء:جاك اده الامضاء: سرحان سرحان