All legislation

مرسوم Decree No. 13380 21/10/1969

استثناء بعض الصفقات العائدة لمصلحة كهرباء لبنان من احكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 25-1-1966

Type
مرسوم · Decree
Number
13380
Date
21/10/1969
Official Gazette
Issue 95, 27/11/1969, p. 1282
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14901 تاريخ 11/07/1970 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13380 تاريخ 21/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من احكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 والجداول المرفقة به صفقات اشغال وتجهيز وتركيب مراكز توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحويل هذه الطاقة بقوة 60 ك. ف . ا. وما فوق والعائدة لمصلحة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي