All legislation

مرسوم Decree No. 14482 18/11/1963

تحديد تعويض مقطوع للموظفين الفنيين في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية

Type
مرسوم · Decree
Number
14482
Date
18/11/1963
Official Gazette
Issue 95, 28/11/1963, p. 5234
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964
Amended by
مرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14482 تاريخ 18/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني- الجيش , الذين يضطرون بحكم وظيفتهم ان ينتقلوا بصورة مستمرة او متكاثرة خارج مركز عملهم على الاراضي تعويض نقل وانتقال مقطوع شهري على النحو التالي: - المهندسون /200/ ل.ل - رؤساء الفرق الفنيون والمساحون /100/ ل.ل - مساعدو المساحين /75 / ل.ل - عامل اختصاصي او سائق سيارة /50 / ل.ل على ان يتقاضوا هذا التعويض بالنسبة الى ايام العمل التي يقضونها فعلا على الاراضي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي