المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني- الجيش , الذين يضطرون بحكم وظيفتهم ان ينتقلوا بصورة مستمرة او متكاثرة خارج مركز عملهم على الاراضي تعويض نقل وانتقال مقطوع شهري على النحو التالي: - المهندسون /200/ ل.ل - رؤساء الفرق الفنيون والمساحون /100/ ل.ل - مساعدو المساحين /75 / ل.ل - عامل اختصاصي او سائق سيارة /50 / ل.ل على ان يتقاضوا هذا التعويض بالنسبة الى ايام العمل التي يقضونها فعلا على الاراضي.