All legislation

مرسوم Decree No. 14568 27/11/1963

وضع موضع التنفيذ بعض احكام قانون النقد والتسليف الصادر في 1-8-1963

Type
مرسوم · Decree
Number
14568
Date
27/11/1963
Official Gazette
Issue 95, 28/11/1963, p. 5230-5231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14568 تاريخ 27/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

توضع موضع التنفيذ الاحكام التالية من قانون النقد والتسليف

الصادر في اول اب سنة 1963:

المادة 11 - المواد 12 الى 19 معنية - المادة 20 مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة 230 - المادتان 21 و22 - المواد 25 الى 34 معنية - المواد 41 الى 46 معنية - المواد 70 الى 74 معنية

- الفقرة (آ) من المادة 110 - المادة 118 - المواد 121 الى 124 معنية - الفقرة الاولى من المادة 126 , مع مراعاة الباب الخامس في ما خص المؤسسات المنشأة قبل نشر هذا المرسوم - المادتان 127 و128 - المادتان 130 و131 - المادتان 132 و133 مع مراعاة احكام المادة 214 في ما خص المؤسسات المنشأة قبل نشر هذا المرسوم- المواد 143 الى 146 معنية - المادة 151 - المواد 152 و153 و154 مع مراعاة

احكام المادتين 215 و216 في ما خص المؤسسات المنشأة قبل نشر هذا المرسوم - المواد 156 الى 171 معنية - المادة 179 على ان تطبق المواد 181 الى 184 معنية - المواد 185 الى 190 معنية, على ان تطبق ابتداء من سنة 1964

المالية- المادة 191 - المادة 193 - المادة 196 - المادة 197 مع مراعاة احكام المادتين 215 و216 في ما خص المؤسسات المنشأة قبل نشر هذا المرسوم- المواد 198 الى 200 معنية- المواد 202 الى 206 معنية - المادة 207 في ما خص مخالفة المادة 146 - المادتان 223 و224

.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 27 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامى وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي