المادة 1
توضع موضع التنفيذ الاحكام التالية من قانون النقد والتسليف
الصادر في اول اب سنة 1963:
المادة 11 - المواد 12 الى 19 معنية - المادة 20 مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة 230 - المادتان 21 و22 - المواد 25 الى 34 معنية - المواد 41 الى 46 معنية - المواد 70 الى 74 معنية
- الفقرة (آ) من المادة 110 - المادة 118 - المواد 121 الى 124 معنية - الفقرة الاولى من المادة 126 , مع مراعاة الباب الخامس في ما خص المؤسسات المنشأة قبل نشر هذا المرسوم - المادتان 127 و128 - المادتان 130 و131 - المادتان 132 و133 مع مراعاة احكام المادة 214 في ما خص المؤسسات المنشأة قبل نشر هذا المرسوم- المواد 143 الى 146 معنية - المادة 151 - المواد 152 و153 و154 مع مراعاة
احكام المادتين 215 و216 في ما خص المؤسسات المنشأة قبل نشر هذا المرسوم - المواد 156 الى 171 معنية - المادة 179 على ان تطبق المواد 181 الى 184 معنية - المواد 185 الى 190 معنية, على ان تطبق ابتداء من سنة 1964
المالية- المادة 191 - المادة 193 - المادة 196 - المادة 197 مع مراعاة احكام المادتين 215 و216 في ما خص المؤسسات المنشأة قبل نشر هذا المرسوم- المواد 198 الى 200 معنية- المواد 202 الى 206 معنية - المادة 207 في ما خص مخالفة المادة 146 - المادتان 223 و224
.