All legislation

مرسوم Decree No. 5978 16/11/1966

يتعلق بتحديد تعويضات اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها مديرية- التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
5978
Date
16/11/1966
Official Gazette
Issue 95, 28/11/1966, p. 1742
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3441 تاريخ 30/08/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5978 تاريخ 16/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7302 / 2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 4480 / 1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 3441 / 1980 )

يعطى رئيس وأعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها هذه اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي بحيث تصبح على الوجه التالي:

- ثمانون الف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /320,000 /ل.ل (فقط ثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية ) .

- ستون الف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور،على أن لا يزيد التعويض الشهري على /240،000/ ل.ل. (فقط مئتان واربعون الف ليرة لبنانية ) .

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال اضافية.

المادة 2

يستحق هذا التعويض للموظفين في حال حضورهم جلسات اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

تصرف هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة في موازنة كل مشروع مشترك.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 16 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1588 تاريخ 15/7/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح