المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5978 تاريخ 16/11/966 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس واعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد على الوجه التالي: 48 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري عن /192/ ليرة لبنانية 40 ليرة للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على /160/ ليرة لبنانية. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4480 تاريخ 31/12/1987, article 1, 14/01/1988
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3441 تاريخ 30/8/1980 وفقا لما يلي: " يعطى رئيس واعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد على الوجه التالي: 180 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا تزيد التعويض الشهري على /720/ ل. ل. 150 ليرة للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا تزيد التعويض الشهري على / 600/ ل. ل. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.