المادة 1
مادة 1: تصدق سلسلتا مرتبات ورواتب موظفي السكك الحديدية ورتب ورواتب واجور مستخدمي النقل المشترك المرفقتان بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6024 19/11/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959
وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 15703 تاريخ 6/3/1964 لا سيما المادة 15 منه
بناء على مشروع قانون احداث مصلحة سكك حديد الدولة
اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961
بناء على القانون رقم 7/66 الصادر بتاريخ 26/1/1966 القاضي
بتعديل التشريع المتعلق بالمصالح المستقلة والمؤسسات
المماثلة.
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/8/1966 المتعلق بتعديل سلسلة رواتب مستخدمي
وعمال المصالح المستقلة الاستثمارية وبنسبة غلاء المعيشة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/9/1966
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تصدق سلسلتا مرتبات ورواتب موظفي السكك الحديدية ورتب ورواتب واجور مستخدمي النقل المشترك المرفقتان بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 19 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار, رقم 2436 تاريخ 10/11/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح