All legislation

مرسوم Decree No. 6024 19/11/1966

يتعلق بتصديق سلسلتي مرتبات ورواتب موظفي السكك الحديدية ورتب ورواتب واجور مستخدمي النقل

Type
مرسوم · Decree
Number
6024
Date
19/11/1966
Official Gazette
Issue 96, 01/12/1966, p. 1767-1784
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5718 تاريخ 30/06/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6024 تاريخ 19/11/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 15703 تاريخ 6/3/1964 لا سيما المادة 15 منه

بناء على مشروع قانون احداث مصلحة سكك حديد الدولة

اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961

بناء على القانون رقم 7/66 الصادر بتاريخ 26/1/1966 القاضي

بتعديل التشريع المتعلق بالمصالح المستقلة والمؤسسات

المماثلة.

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/8/1966 المتعلق بتعديل سلسلة رواتب مستخدمي

وعمال المصالح المستقلة الاستثمارية وبنسبة غلاء المعيشة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/9/1966

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق سلسلتا مرتبات ورواتب موظفي السكك الحديدية ورتب ورواتب واجور مستخدمي النقل المشترك المرفقتان بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 19 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار, رقم 2436 تاريخ 10/11/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح