All legislation

مرسوم Decree No. 6030 24/11/1966

يتعلق بتعديل المادة الاولى من المرسوم 5977 تاريخ 15-11-1966 وتعيين خبراء محاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
6030
Date
24/11/1966
Official Gazette
Issue 96, 01/12/1966, p. 1861
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9988 تاريخ 20/05/1968 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6030 تاريخ 24/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 5977 تاريخ 15 تشرين الثاني 1966 على الوجه التالي: "يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ثلاثة خبراء محاسبة محلفين يكلفون بمراقبة تطبيق القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1966"

المادة 2

مادة 2: يعين خبراء المحاسبة المحلفون السادة: علي عواضه وسهيل شاميه وعلي خميس لمراقبة تطبيق القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1966 وتنفيذ احكام المرسوم رقم 5977 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1966

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي