المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 5977 تاريخ 15 تشرين الثاني 1966 على الوجه التالي: "يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ثلاثة خبراء محاسبة محلفين يكلفون بمراقبة تطبيق القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1966"
مادة 2: يعين خبراء المحاسبة المحلفون السادة: علي عواضه وسهيل شاميه وعلي خميس لمراقبة تطبيق القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1966 وتنفيذ احكام المرسوم رقم 5977 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1966
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 9988 تاريخ 20/05/1968, article 2, 03/06/1968
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 6030 تاريخ 24/11/1966 ويلغى كذلك المرسوم رقم 6438 تاريخ 18/1/1967 , وهي النصوص التي تم بموجبها تعين خبراء المحاسبة المحلفين لتطبيق احكام المرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/66 ذاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي